الشيخ محمد إسحاق الفياض

423

منهاج الصالحين

( مسألة 1287 ) : في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها التي لا تنسد خمس دية النفس ، وفي ناقبتها ربع دية كسرها . ( مسألة 1288 ) : دية كسر قصة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ، فان كسرت قصبة الابهامين معاً فديته ستة وستون ديناراً وثلث دينار وان كسرت قصبة إحداهما فديته ثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها وكذلك الحال في صدعها ، ودية موضحتها ونقبها وفكها كديتها في اليد ، ودية كسر الأعلى من الإبهام - وهو الثاني الذي فيه الظفر - كدية كسر الاعلى من الابهام في اليد ، وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعها ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها خمس دنانير ، وفي كسر قصبة كل من الأصابع الأربع سوى الابهام ستة عشر دينارً وثلث ديناراً ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد ، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . ( مسألة 1289 ) : في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينار وثلث دينار ، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي موضحتها ديناران ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار ، ودية نقبها كديته في اليد ، وفي فكها ثلاثة دنانير ، ودية كسر المفصل الاعلى منها كديته في اليد ، وكذلك في صدعها ، وفي موضحتها دينار وثلث دينار ، وكذلك في